السيد محمد حسن الترحيني العاملي

542

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يقضي للمتخلفات وإن لم يقرع للخارجة ( 1 ) . وقيل ( 2 ) مع القرعة ( 3 ) ، وإلا ( 4 ) قضي ، أما سفرها ( 5 ) فإن كان لواجب ( 6 ) أو جائز بإذنه ( 7 ) وجب القضاء ، ولو كان لغرضها ( 8 ) ففي القضاء قولان للعلامة في القواعد والتحرير . والمتجه وجوبه ( 9 ) ، وإن كان في غير واجب بغير إذنه ولا ضرورة إليه فهي ناشزة . [ في أنّ الوجوب يختص بالليل ] ( ويختص الوجوب بالليل ، وأما النهار فلمعاشه ) ( 10 ) إن كان له معاش ، ( إلا )